حكم الختان
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
س : ما حكـم الختـان .........؟
ج : أما الختان : فهو من سنن الفطرة ، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين ،
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الفطرة خمس الختان والاستحداد وتقليم
الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان ،
وأخبر أنه من سنن الفطرة . والختان الشرعي : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط ،
أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر ، أو يسلخ الذكر كله ، كما في بعض البلدان المتوحشة ،
ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال ،
وتعذيب للمختون ، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية
التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس . وهو محرم؛ لعدة وجوه منها :
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المثلة ، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها ، فالتعذيب لبني
آدم من باب أولى ، وهو أشد إثما .
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله
: إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث .
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون ، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى
: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله سبحان :
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا
أمامهم فهذا حرام؛
لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلام بسترها
ونهى عن كشفها .
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة ، ومخالفة الشرع المطهر .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته ( مجوع فتاوى ومقالات متنوعة ) الجزء الرابع ص 423 ؛ 424.
Download UFX